وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « وإذا مات رجل حرّ فترك أمّاً مملوكة ، فإنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها وتعتق ويورثها » (١).
ورواية ابن طلحة الآتية (٢).
وورودها بالجمل الخبريّة هنا غير ضائر في إثبات الوجوب ، لأنّ الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب ، على انّ في رواية ابن طلحة الآتية في الفرع الرابع (٣) دلالة على الوجوب ، حيث قال : « ليس لهم ذلك ».
وأمّا في الأب فمرسلة ابن بكير : قال : « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أُمّه وهي مملوكة والميت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » (٤).
وقريب منها مرسلته الأُخرى ، وزاد بعد قوله : « أو امّه وهي مملوكة » : « أو أخاه أو أُخته وترك مالاً » (٥).
وإرسالهما غير ضائر ، لانجبارهما بعمل الأصحاب ، واعتضادهما بالإجماعات المنقولة ، على أنّ ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ٢٩١ ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب موانع الإرث ب ١١ ح ٣.
(٢) في ص ٧٠.
(٣) انظر ص ٧٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٣.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٠٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٩.