الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها » (١).
ثانيتهما : موثقة الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » (٢).
وفيه : أن الروايتين لا عامل بهما منّا ، ولم يكن بُدّ من حملهما على التقية ، لموافقتهما للعامة (٣) ومعارضتهما مع النصوص الكثيرة الدالة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب ، بل ومعارضتهما مع النصوص الواردة في خصوص المقام التي منها ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » (٤).
نعم ، إن هذه الروايات بأجمعها ضعاف ، لأنّ الشيخ يرويها بإسناده عن علي ابن الحسن بن فضال وطريقه إليه ضعيف (٥) والعمدة هي الطائفة المتقدمة.
أضف إلى ذلك أن مورد الروايتين هو الاضطرار ، فان الحيض من أعظم الأعذار ، ولا شبهة أنها تسوّغ التأخير إلى الوقت الثاني حتى عند صاحب الحدائق ، فهو أيضاً لم يعمل بهما في موردهما.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٦٢ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٦١ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢.
(٣) المغني ١ : ٤٤١.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٦٤ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤.
(٥) ولكنه قدسسره صحح الطريق أخيراً فلا تغفل.