ومنها : رواية صفوان الجمال قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفلوا » (١).
دلت على مرجوحية الجمع في حال الاختيار ، وإنما فعله عليهالسلام لحاجة دعته إليه.
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بالوليد بن أبان وغيره ممن وقع فيه ، أنها أيضاً قاصرة الدلالة ، لجواز أن يكون الوجه في المرجوحية هو ترك التنفل الذي أمرهم به بعد الصلاتين لا مجرد الجمع والاتصال الخارجي.
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن يعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق » (٢).
دلت على اختصاص الجمع بصورة العجلة والحاجة فلا جمع في حال الاختيار.
وفيه : أنها ناظرة إلى الجمع بحسب الوقت بتأخير إحداهما وتقديم الأُخرى عن وقت الفضيلة كالاتيان بالعشاء قبل غيبوبة الشفق ، ولا شبهة في مرجوحيته في غير حال السفر والحاجة ، ولا نظر فيها إلى الجمع الاتصالي الذي هو محل الكلام.
ثم إنه ربما يستدل لهذا القول بجملة أُخرى من النصوص وفيها الصحاح وأكثرها حاكية عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله وأنه جمع بين الصلاتين من غير علة ولا سبب ، معللاً في بعضها بإرادة التوسعة على الأُمة ، أوردها في الوسائل في باب مستقل عنونه بباب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ، وهو
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٤ : ٢١٩ / أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٢ ، ٣.