الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد (١).
______________________________________________________
والظاهر أنّ هذه الرواية هي مستند الماتن وإن كان التعبير بالإبراد يشعر بإرادة إحدى الأُوليين ، ولعل هذا التعبير للإشعار إلى أنّ التأخير المزبور يستوجب نوع تخفيض في درجة الحرارة فليتأمل. وكيف ما كان ، فلأجل هذه الموثقة يلتزم بالتخصيص فيما دل على أفضلية المبادرة إلى أول الوقت ، وسرّه ظاهر ، فإن شدة القيظ سالبة للخشوع وحضور القلب فتؤخر الصلاة رعاية لحصولهما بعد تلطيف الجو نوعاً ما.
(١) أما أفضلية التأخير في صورة الانتظار فتدل عليه صحيحة الحلبي التي رواها المشايخ الثلاثة عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر » (١).
وأما التأخير لمجرد التتوق إلى الإفطار من غير الانتظار فلا دليل عليه بالخصوص عدا مرسلة المفيد في المقنعة قال : وروى أيضاً في ذلك « إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أنّ ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة » (٢).
والظاهر أنّ الذيل أعني قوله : « غير أنّ ذلك مشروط » إلخ ، من كلام المفيد نفسه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٤٩ / أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٥١ / أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٥ ، المقنعة : ٣١٨.