متعلق النهي ، فيكون المنهي عنه في الحقيقة هو ذات الصلاة ، والتطوع أو التنفل ملحوظ على نحو العنوان المشير إلى ما هو المتعلق.
فعليه يكون النذر في المقام باطلاً من أصله ، لأن المفروض أن ذات المتعلق منهي عنه وحرام إما ذاتاً أو تشريعاً ، وإن كان الأول بعيداً جدّاً كما تقدم ، وكيف ما كان فمجرد الحرمة ولو كانت تشريعية كافية في عدم انعقاد النذر كما هو واضح.
ولكن هذا النحو من الأخذ خلاف ظواهر النصوص الناهية عن التطوع في وقت الفريضة ، لأن ظاهرها أن لعنوان التطوع مدخلاً في تعلق النهي كما لا يخفى.
الثاني : أن يكون للتطوع بما له من العنوان الواقعي دخل في تعلق النهي ، فيكون المنهي عنه عنوان ما هو تطوع وتنفّل بالفعل ، أي ذات الصلاة مع اتصافها فعلاً بكونها تطوعاً واقعاً.
وهذا الاحتمال كما ترى فاسد جزماً ، بل غير معقول في نفسه ، ضرورة أن فرض الاتصاف بالتنفل فعلاً مساوق لافتراض الرجحان والمحبوبية الفعلية ، فكيف يمكن أن يقع مع هذا الوصف العنواني مورداً للنهي الشرعي حتى بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فان ما هو محبوب للمولى لا يمكن أن يكون منهياً عنه ، بداهة أن النهي عن المحبوب بما هو محبوب غير معقول ، فلا جرم يتعين الاحتمال [ الثالث ].
الثالث : وهو أن يكون المنهي عنه قصد عنوان التطوع ، لا ذات الصلاة ولا المركّب منها ومن التطوع الواقعي ، بل الحرام ما قصد به التطوع والتنفّل ، والعمل الذي يؤتى به خارجاً بهذا العنوان ، فيكون مفاد الروايات الناهية المنع عن الصلاة التي قصد بها التطوع في وقت الفريضة ، وهذا أمر ممكن في نفسه ولا ضير فيه ، بل هو الظاهر من قوله عليهالسلام : « فلا تطوع » ، الوارد في نصوص الباب ، وبه يستكشف عدم تعلق الأمر بهذا العنوان.