صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » (١). وهي إما ظاهرة في النوافل أو أنها مطلقة شاملة لها ولغيرها.
والمتحصل من جميع ما تقدم : أن الكراهة غير ثابتة في هذا القسم لقصور المقتضي ، ومع التسليم فهي غير شاملة لقضاء النوافل ، لوجود المانع وهي الأخبار المجوّزة الموجبة لتقييد الإطلاقات الناهية بغير قضاء النوافل المرتبة وبالطريق الأولى أدائها كما لا يخفى ، بل يستفاد التعميم من موثقة سماعة المتقدمة (٢) حسبما عرفت.
وأما المقام الثاني : أعني الكراهة في الأوقات الثلاثة الأخيرة ، فيستدل لها أيضاً بجملة من الروايات :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » (٤).
فان المستفاد من هاتين الصحيحتين بعد ضم إحداهما إلى الأُخرى ، كراهة الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لصراحة الثانية فيها ، وحمل نفي المشروعية في الأُولى عليها بقرينة الروايات المجوّزة ، ومقتضى الإطلاق فيهما عدم الفرق بين الفريضة والنافلة أدائية كانت أم قضائية.
ولكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بهما.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٤٣ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٢.
(٢) في ص ٣٥٩.
(٣) الوسائل ٧ : ٣١٧ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٦.
(٤) الوسائل ٣ : ١٠٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.