في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (*) (١)
______________________________________________________
على عدم جوازه بقاءً ، فكما لا يجوز الشروع لا يجوز العدول بمناط واحد وهو لزوم مراعاة الترتيب المعتبر بينهما ، هذا فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالسابقة ، أما إذا كانت فارغة كما لو تبيّن له أثناء الظهر أنه قد صلاها فلأجل أن قلب ما وقع من نية إلى أُخرى ومن عنوان إلى آخر والاجتزاء به في مقام الامتثال مخالف للقاعدة ، إلا إذا قام عليه دليل مخرج عنها ، وقد ثبت في موارد خاصة لم يكن المقام منها.
ومنه تعرف الوجه في عدم جواز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فإنه ملحق بالصورة الاولى إن قلنا باعتبار الترتيب بينهما وإلا كما هو الأقوى فبالصورة الثانية ، كالعدول من النافلة إلى الفريضة وعكسه.
وملخص الكلام : أن العدول من صلاة إلى أُخرى فائتة كانت أم حاضرة ، نافلة كانت أم فريضة ، كان بينهما ترتيب أم لا كصلاة الآيات واليومية غير سائغ بمقتضى القاعدة الأولية ، لعدم جواز قلب ما وقع من عنوان إلى آخر إلا إذا قام عليه دليل بالخصوص أو كان ذلك مقتضى قاعدة ثانوية مستنبطة من الجمع بين دليلي الترتيب وحديث لا تعاد حسبما تقدم.
(١) لجملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن الركعتان تطوعاً » (١).
__________________
(*) وإلا في من أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أُخرى حتى تجاوز نصفها ، فإنه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثم يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة.
(١) الوسائل ٨ : ٤٠٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.