إما لفقد الاستقبال لو كانت القبلة في الجهة الأُولى ، أو لفقد الترتيب لو كانت في الثانية.
وهذا الذي أفاده قدسسره وجيه في الجملة لا على سبيل الإطلاق ، لما عرفت في المسألة السابقة من أنّ الانحراف بما دون تسعين درجة غير ضائر ، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة للمتحير.
وعليه فان صلى الثانية إلى جهة مقابلة للجهة الأُولى كأن صلاهما إلى نقطتي الشمال والجنوب أو المشرق والمغرب تم ما أفاده قدسسره لأنّ البعد بين النقطتين حينئذ مائة وثمانون درجة ، فيعلم لا محالة بالانحراف في إحدى الصلاتين بمقدار تسعين درجة أو أكثر ، فتكون فاقدة لشرط الاستقبال لعدم وقوعها ما بين المشرق والمغرب ، فيعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين ، بل تفصيلاً ببطلان الثانية ، لفقدها الاستقبال أو الترتيب كما أُفيد.
وأما إذا صلى الثانية إلى جهة غير متقابلة مع الجهة التي صلى إليها الأُولى فكان البعد أقل مما ذكر كما لو صلى الاولى إلى الشمال مثلاً ، والثانية إلى المشرق أو المغرب فلا علم بالبطلان في شيء منهما ، لعدم العلم بالانحراف بمقدار تسعين درجة ، بل لو كانت القبلة فيما بين الجهتين فغاية الانحراف حينئذ خمس وأربعون درجة ، فتكون كلتاهما محكومة بالصحة لوقوعهما فيما بين اليمين واليسار كما عرفت. فالظاهر صحة الإتيان بالمترتبتين على هذا الوجه أيضا ، هذا.
ولكن سيدنا الأُستاذ ( دام ظله ) عدل بعد ذلك عما أفاده في المقام فحكم بالبطلان في هذه الصورة تبعاً للمتن ، وأفاد ( دام ظله ) في وجهه : أنّ العصر إذا لم تقع في الجهة التي صلى إليها الظهر ، بل كان منحرفاً ولو بمقدار يسير كعشر درجات أو أقل فضلاً عن خمس وأربعين لم يحرز ترتب العصر على الظهر الصحيحة ، لاحتمال أن تكون العصر منحرفة عن القبلة بمقدار تسع وثمانين درجة مثلاً ، بحيث يكون الانحراف عن هذا الحد إلى الجانب الذي صلى الظهر ولو بدرجة واحدة موجباً للانحراف عن القبلة بتسعين درجة ، فحيث