٧٦٣ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمّد ( صلوات الله عليهما ) : « التقيّة ديني ، ودين آبائي ، الّا في ثلاث في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » .
٧٦٤ / ٨ ـ وفيه : وقالوا ( عليهم السلام ) : « لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين ، لأنه صلّى على غير طهارة » .
٧٦٥ / ٩ ـ وفيه : وقد روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسح على الخفين ؟ فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء ، والسائل معه ، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه ، وعلى عمامته ، وقال : « هذا وضوء من لم يحدث » .
٧٦٦ / ١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا اهل البيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حمارا على عتيقة ، ولا نمسح على خف » .
٧٦٧ / ١١ ـ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الغايات : باسناده عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « إن الله تعالى ضمن لكل إهاب (١) أن يرده الى جلده يوم القيامة ، وان اشد الناس حسرة يوم
__________________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .
٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .
٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .
١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ح ٢٦ .
١١ ـ الغايات ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ٣ .
(١) الإِهاب : الجلد
ما لم يدبغ ( لسان العرب ـ اهب ـ ج ١ ص ٢١٧ ) =