العلّامة السيّد شبّر بن السيّد علي بن السيّد مشعل البحراني قدسسره ، أرسلها إلى والد المؤلِّف ليجيب عنها ، فأجابه شيخنا المؤلِّف عن والده ، وكان عمره آن ذاك عشرين عاما.
واشتمل ما أوردناه من هذه المسائل على :
١ ـ جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم عليهالسلام وعدمه. وقد اختار رحمهالله في هذه المسألة رأياً وسطاً ، وهو : ( إنّ قسماً من القرآن يَعرفُ المرادَ منه سائرُ الناس ، وقسماً يُعلم بالتعلّم .. وإنّ البيّن كآيات الوعد والوعيد والزجر والتهديد وما شابهها من الآيات الظاهرة لا تتوقف على الأثر من الآيات الباهرة. وإنّ المُجْمل منه كالآيات الدالّة على إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات لا بدّ فيه من تفسيرهم لإعداد الركعات في الصلوات ، ومقادير النصاب في الزكاة. وإنّ المحتَمِل لأمرين أو أُمور ؛ فإن لم يكن الجميع مراداً ، بل دلّ الدليل على أنّ المراد واحد لا غير ، يحمل على الوجه الموافق للدليل. وإنّ احتمل إرادة منها فلا يجوز القطعُ بإرادة معنىً إلّا بقول المعصوم عليهالسلام ، ولا يؤخذ بقول أحد إلّا إذا أجمع عليه فيؤخذ به ؛ لمكان الإجماع لكشفه عن قول المعصوم عليهالسلام ).
٢ ـ بيان اختلاف الفقهاء في الفتاوى ، وقد أرجع فيها منشأ اختلاف الأصوليّين والأخباريّين إلى أمور متعدّدة :
أ ـ اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمّة عليهمالسلام لأمور : التقيّة ، واختلاف لفظ الروايات الناشئ من الرواة ، والنسخ.
ب ـ اختلافهم في القواعد الأصوليّة التي وضعها المتأخّرون ليبنوا عليها الفروع الفقهيّة.
ج ـ اختلافهم في الأنظار والفهم والاعتبار.
ثمّ نقل رحمهالله أمراً رابعاً عن العلّامة الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي رحمهالله ( ت ١١٢١ هـ ) ، وهو : أكثر الخلاف الواقع في الشريعة إنّما نشأ من أمرين :
أحدهما : الاختلاف في الأُصول والقواعد التي تبنى عليها فروع الفقه وعدم