التفطّن لها.
والثاني : تكلّم مَنْ ليس له قدمٌ في هذه الصناعة ، ولا حظّ وافر من هذه البضاعة ، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليهالسلام بقوله العلمُ نقطة كثّرها الجاهلون (١).
وقد حاول رحمهالله جاهداً في هذه المسألة أن يوفّق بين الأصوليّين والأخباريّين ويسدّ باب التشنيع ، وبيّن أنّ ما يقع من التهكّم من البعض فهو من الغفلات التي تعرض للأريب من غير إصرار.
٣ ـ بيان معنى الإجماع بجميع شقوقه ، وقد تعرّض في هذه المسألة إلى مقامين :
أ ـ تعريفه وبيان ما اشتقّ منه ، وإمكان وقوعه وإمكان العلم به وحجّيته ، ووجه حجّيته.
ب ـ في أقسامه السبعة المشهورة.
٤ ـ جواب مسألة حول الاجتهاد والتقليد ، وهي : ( إنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في أنّ كلّ مجتهد جائز الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية من النصوص؟ فلا مناص من توهّم الإغراء بالجهل ). وقد أجاب عن هذه المسألة بجواب تفصيلي ، واشتمل جوابه على فوائد كثيرة.
الرسالة الحادية والثلاثون : جواب مسألة حول جواز الأخذ من المجتهدين والمقلّدين وتقليد كلّ منهما من آحاد الفريقين ، وهي من أجوبة مسائل الشيخ محمّد البحراني.
وقد أجاب المؤلّف رحمهالله عن هذه المسألة جواباً وافياً شافياً ، ونقل كلمات الإطراء الصادرة من بعض المجتهدين في بعض الأخباريّين وبالعكس ، ونقل في المقام ما سمعه من أستاذه المحقّق الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رحمهالله ( ت ١٢٨١ هـ ) ، في مسألة البحث عن المخصّص : ( إنّ الفقيه إذا تتبّع ( الحدائق ) أو ( الوسائل ) ، ولم يجد المخصّص ، جاز له العمل بالعامّ ). ثم عقّب المصنّف بقوله : وهذا لا يتمّ إلّا بإحراز وثاقتهما وكمال عدالتهما ، كما لا يخفى على أولي الأفهام.
ومع أنّ المؤلّف اعترف باختلاف المسلكين إلّا إنّه ذكر أنّ ذلك لا يوجب تباين
__________________
(١) انظر ج ٣ : ١٣١.