وأمّا في غيره فليس إلّا الاستحباب. ونسب الى جمع من أصحابنا الوجوب في جميع الأحوال عند ذكر النبيّ والآل.
قلت : ومنهم السيد نعمة الله الجزائري (١) ، والمحدِّث الحر العاملي (٢) ، والمقداد السيوري على ما نقل عن كنزه (٣) ، والمحدِّث البحراني على ما نقل عنه في حدائقه (٤) ناقلاً له عن الشيخ البهائي (٥) ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني (٦) ، والكاشاني (٧) والمازندراني (٨) ، بل نقل عن الصدوق أيضاً (٩) ، إلّا إنَّ ما في ( المقنع ) لا يدلّ عليه إنْ لم يدلّ على خلافه ، فإنَّه قال فيه بعد ذكر جملة من المستحبات : ( وعليك بالصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآله ) ، ثمّ نقل بعض الأخبار الآمرة بالصلاة عليه.
وأمّا في ( الهداية ) فلم يتعرّض لحكمها أصلاً في الصلاة وغيرها ، بل قيل : إنَّه في ( الفقيه ) أيضاً كذلك.
وذهب إليه من العامة الطحاوي (١٠) والزمخشري (١١).
وعن المقدّس الأردبيلي قدسسره القول بالوجوب في كلّ مجلس مرّة ، إنْ صلّى في آخره ، فلو صلّى ثمّ ذكر وجبت أيضاً نظير القول بتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب مع تخلّل التكفير (١٢).
واحتجّ للأول (١٣) بالأصل وإجماع ( الناصريات ) (١٤) ، بل و ( المنتهى ) ، و ( التذكرة ) ، و ( الخلاف ) ، و ( المعتبر ) (١٥) كما قيل على عدم وجوبها في غير الصلاة ، وبالسيرة
__________________
(١) الأنوار النعمانية ١ : ١٣٠. (٢) الوسائل ٧ : ٢٠١ ، أبواب الذكي ، ب ٤٢.
(٣) كنز العرفان ١ : ١٣٣. (٤) الحدائق الناضرة ٨ : ٤٦٣.
(٥) الحدائق الناضرة ٨ : ٤٦٤ ، مفتاح الفلاح : ١١٣. (٦) عنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٦٣.
(٧) عنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٦٣.
(٨) شرح أصول الكافي ( المازندراني ) ١٠ : ٢٣٤ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٦٣.
(٩) عنه في شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) ١٠ : ٢٣٤.
(١٠) عنه في شرح أُصول الكافي ١٠ : ٢٣٤ ، والمعتبر ٢ : ٢٢٦.
(١١) الكشّاف ٣ : ٥٥٧. (١٢) زبدة البيان في أحكام القرآن : ٨٦.
(١٣) وهو اختصاص الوجوب بتشهّد الصلاة. (١٤) مسائل الناصريات ٣ : ٢٢٩ ، المسألة : ٩١.
(١٥) منتهى الطلب ١ : ٢٩٣ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٣٢ ، الخلاف ١ : ٣٦٩ ، المعتبر ٢ : ٢٢٦.