القطعية ، وخلو الأدعية الموظفة ، والخطب المعروفة ، والقصص المنقولة عن المعصومين عليهمالسلام غالباً عنها ، وعدم تعليمها للمؤذّنين ، ولأنَّه لو كان كذلك لاشتهر حتى صار أشدّ ضرورةً من وجوب الصلوات الخمس ، إلّا إنَّ الإنصاف أنّ الجميع لا يخلو من نظر واعتساف :
أمّا الأصل فلإمكان القول من جهة الخصم بانقطاعه بالأخبار الكثيرة المستدلِّ بها على القول بالوجوب عند الذكر كما سيأتي.
وأمّا إجماعات وجوبها في التشهّدين فلا تنفي وجوبها في غيرهما ؛ لعدم تعرّضها لغير معاقدها.
وأمّا السيرة ، فبعدم تحقّقها على وجه يكشف عن حجّيتها إن لم تُدَّعَ السيرة على خلافه كما يكشف عنه عمل الناس في عصرنا ، مع أنَّ تلك السيرة المدّعاة تَرْكِيّة ، وغاية ما ثبت اعتبار السيرة الفعليّة.
وأمّا خلوّ الأدعية والخطب والقصص ، فيمنعه كما يشهد به التتبُّع أوّلاً ، وعدم دلالته على المدّعى لو سلّم لأنّها لم تسق لبيان وجوبها ثانياً.
وأمّا عدم تعليم المؤذّنين ؛ فلعدم سَوْق أخباره لما سوى بيان فصول الأذان ، وما نحن فيه خارج عنه كما لا يخفى على اولي الأذهان ، بل يمكن الاستدلال بالخلوّ المذكور وعدم التعليم المزبور على خلاف المشهور ، بتقريب أنّ العلّة فيهما استغناء الحكم المذكور عن البيان لكونه في غاية الاشتهار بين أهل الإيمان ، نظير ما وجّه المستدلّ إهمال الصدوق لها في التشهُّدين من قوّة الظنّ بأنّ تركه لها في مثل ( الفقيه ) لمعروفيّة فعل الصلاة عقيب اسم الرسول صلىاللهعليهوآله ، على أنَّ عدم تعليم المؤذّنين ممنوع ؛ لما سيأتي من الأمر بها في الأذان وغيره.
وأمّا الاستدلال بأنَّه لو كان كذلك لاشتهر ؛ فلأنّ كثيراً من الواجبات لا يعلمها إلَّا العلماء الثقات.
وحينئذ فينحصر الاستدلال في الأصل إنْ لم يتم معارضته بالدليل ، وفي إجماع