مسألة : فيما لو ماتت الامّ وقد خرج نصف الولد (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ مجيبِ السائلين ، والصلاة والسلامُ على محمّدٍ وآلِه الطاهرين.
قال السائلُ الكاملُ ، سلّمه اللهُ تعالى ، وعامله بلطفه الشامل : ( ما يقولُ مولانا في امرأةٍ حُبلى تعسّرت ولادتُها ، وخرج نصفُ الولد ، وماتت ، ومات الولد؟ أيُخرج بجرٍّ ونحوه ، أم يُتْرك؟ ومع الترك يكفي غُسل الأُمّ ، أم يغسّل النصف على حدة؟ ومع خروجه والأُمّ ميّتة لو خرج دمٌ بعد الخروج ، أو قبل الخروج ، أو معه ، هو دمُ نفاسٍ ، أم لا؟ وعلى الأوّل تتداخل الأغسال الواجبة ، أم لا؟ ).
الجواب ومنه سبحانه استمدادُ الصّواب ـ : أنّ هذه المسألة فيما أعلم لم يجرِ لها ذكرٌ في شيءٍ من أخبار الأئمّة الأطياب ، ولا في كلماتِ الأصحاب ، عدا كاشف الغطاء ، حيث إنّه بعد أن احتمل جعلها معه كميّت واحد فيغسّل الخارج تبعاً لها ، ولا حاجة إلى إخراجه ، قال : ( والأحوط الإخراج ) (٢).
__________________
(١) وردت هذه المسألة ضمن رسالة تحتوي على مسألتين ، جعلنا ثانيتهما في محلِّها في كتاب الطلاق ، وهي الرسالة الثالثة والعشرون بحسب تسلسل الكتاب.
(٢) كشف الغطاء : ١٤٦.