وقد يستظهر أيضاً وجوبُ الإخراج من السيّد المهدي القزويني (١) في رسالته العمليّة ، حيث قوّى في موتِ الحامل والحمل معاً وجوبَ إخراجه. فيلزم منه وجوبُه هنا بطريق الأولويّة.
واللائقُ بمثلي الوقوفُ عن شأو هذا الشأن ؛ إذ لستُ من فرسان هذا الميدان ، لكن لا بأس بالخوض من باب المذاكرة والاستفادة ، لا الإفتاء والإفادة.
فأقول مستمدّاً منه العصمة في كلِّ مقول ـ :
إِنْ أمكنَ إخراجُه بجرٍّ ونحوه بحيث لا يستلزم تعنيفاً بالميّت وهتكاً لاحترامه وجب إخراجُه ولو من باب المقدّمة لإتمام غسلِهِ الواجبِ المتوقّف على إخراجه مع عدم المانع ، وإِنْ لم يمكن إخراجُهُ إلّا بما يستلزمهما ، أو غيرهما ممّا ينافي الاحترام ، أو تعجيل التجهيز المحثوث عليه من أهل الذكر عليهمالسلام (٢) ، بحيث يستلزم التغيّر ، أو الانفجار والانخرام ، فالمتّجه عدمُ الوجوب في هذا المقام :
أمّا أوّلاً ؛ فلأصالة عدمه السالمة عن المعارِض. وما يُتَوهّم مُعارضتُه من الوجوب المقدّمي غيرُ ناهض للالتزام بالاكتفاء بغسل الخارج مِنه منفرداً في وجهٍ وجيه ؛ لعموم : « إذَا أُمِرْتُم بشيءٍ فأتُوا منه بما استطعتم » (٣) و : « لا يسقط الميسورُ بالمعسور » (٤) ، وأدلّة نفي العسر والحرج (٥) ، ونفي الضّرر والضّرار (٦).
أو بغسله تبعاً لها ، كمحتمل ( كشف الغطاء ) (٧) ؛ لإطلاق ما دلّ على وحدة غسل
__________________
(١) ولد سنة ١٢٨٢ وتوفي بالبصرة ليلة الثلاثاء ٧ ذي القعدة سنة ١٣٥٨ هـ ، تتلمذ على كلٍّ من السيد محمد حسن الشيرازي والسيد محمد الهندي والشيخ محمد طه نجف ، من مؤلّفاته : بوار الغالين ، هدى المتصفين ، خصائص الشيعة ، وغيرها كثير ، بلغ عدد المطبوع منها ٢٢ كتاباً والذي لم يطبع ٤٥ مجلّداً. أعيان الشيعة ١٠ : ١٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٣٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ ، أبواب الاحتضار ، ب ٤٧ ، ح ١.
(٣) غوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦، وفيه : « بأمرٍ ». (٤) غوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥، وفيه :«لا يترك».
(٥) من القرآن الكريم : البقرة : ١٨٥ ، المائدة : ٦، الحجّ : ٧٨، ومن السنّة الشريفة انظر : الكافي ٣ : ١٣ / ٧، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧، الإستبصار ١ : ٢٢ / ٥٥، الوسائل ١ : ١٦٣، أبواب الماء المطلق، ب ٩ ، ح ١٤، ١ : ٢١٢، أبواب الماء المضاف ، ب ٩ ، ح ٥ ، ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء ، ب ٣٩ ، ح ٥.
(٦) الكافي ٥ : ٢٩٢ / باب الضرار ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧، ٦٥١، الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ ، كتاب إحياء الموات ، ب ١٢. (٧) كشف الغطاء : ١٤٦.