الحامل (١) ، الذي هو لمثل هذا الفرد شامل ، إلّا أنْ يثبت الانصرافُ ، وهو بعيد ؛ إذ الغلبةُ هنا غلبةُ وجودٍ عند الإنصاف.
أو بغسله مرّةً تبعاً لها ، وأُخرى بانفراده احتياطاً.
وأمّا ثانياً ؛ فلعموم ما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً (٢) ، وخصوصِ الأخبار الآمرة بالرفق بالميّت عند تغسيله وعدم غمز بطنه (٣).
ولذا علّل الترك لمسح بطن الحامل حال الغسل كراهةً على قولٍ (٤) ، أو تحريماً على آخر (٥) ، مضافاً للخبر (٦) بعموم أدلّة الاحترام ، فيدل بالفحوى على حرمته هنا ، لأشدّيّة الهتك والإيذاء هنا على الوجه المذكور ، وحصولهما بالطريق الأَوْلى.
ولعلّ إطلاق أحوطيّة الإخراج ، وما استظهرناه من وجوبه في ( الكشف ) و ( الرّسالة ) المذكورين مرادٌ به التقييد بما إذا لم يستلزم الإخراجُ الهتكَ والإيذاءَ ، بقرينة فتواهما كغيرهما بترك المسح المذكور ، والله العالمُ بحقائق الأُمور.
وأمّا قولهُ ، سلّمه اللهُ تعالى ـ : ( ومع الترك ، غسل الأُمّ يكفي ) .. إلى آخره.
فالجوابُ عنه حكماً ودليلاً يُعرف من الجواب عن سابقته ، فلا حاجة لإعادته ، ولكن نوضّحه بأنّ الأحوطَ الجمعُ بين تغسيله تبعاً لُامّه ، وبين تغسيله بانفراده ، إنْ جُعل من موارد الاحتياط ، بتقريب أنَّ الشغل اليقيني بصحّة غسل الامّ يستدعي توقّف البراءة اليقينيّة على الجمع بين الغُسلين.
إلّا إنّ الأظهر كونُه من موارد أصلِ البراءة ؛ لرجوعه للشكِّ في التكليف ، المتوقّف
__________________
(١) بعض النصوص دالّة على وحدة غسل النفساء ، انظر : الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ ، أبواب غسل الميت ، ب ٣١ ، ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٥ ، أبواب ديات الأعضاء ، ب ٢٤ ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الإستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ ، أبواب غسل الميت ، ب ٩ ، ح ١ ، ٢.
(٤) الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥١ ، المنتهى ١ : ٤٣٠.
(٥) المعتبر ١ : ٢٧٣ ، الذكرى : ٤٥ ، البيان : ٧١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٦.
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ ، أبواب غسل الميّت ، ب ٦ ، ح ٣.