أثبت ) (١). انتهى.
ونقله عنه أيضاً في ( المختلف ) (٢) من غير ذكر الكتاب.
وأنت خبيرٌ بأنّ قصاراه كراهة قراءة المأموم خلف الإمام ، فلعلّ إطلاقه منصرفٌ بحكم الغلبة والشياع للأُوليين ، ويكون حكمه حكم المنفرد من التخيير مطلقاً في الأخيرتين ، كما مرّ في كلام ابن زهرة (٣) ، بقرينة موافقته له في كيفيّة التسبيح ، فيؤول للوجوب التخييري ، وإنْ كان التسبيح في أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة أفضل الفردين فلا ينبغي الجزم بعدّه قسيماً للقول المشهور في الأخيرتين.
وأمّا ابن حمزة ، فلم يذكر في ( الوسيلة ) (٤) في صلاة الجماعة ممّا يتعلّق بالقراءة إلّا وجوب الإنصات للقراءة إذا سمع ، وليس فيها تعرّضٌ للمنقول عنه بعينٍ ولا أثر ، ولذا اقتصر في ( المختلف ) (٥) على نقله عنه وجوب الإنصات إذا سمع القراءة ، إلّا أنْ يكون منقولاً من غيرها ، ولكن يبعده عدم نقله في ( المختلف ).
وأمّا المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد ، فقال في ( الشرائع ) في أفعال الصلاة : ( والمصلّي في كلِّ ثالثة ورابعةٍ بالخيار ، إنْ شاء قرأ الحمد ، وإنْ شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة ) (٦).
وقال في صلاة الجماعة : ( ويكره أنْ يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلّا إذا كانت الصلاة جهريّةً ثمّ لا يسمع ولا همهمةً. وقيل : يحرم. وقيل : يستحبّ أنْ يقرأ الحمد في ما لا يجهر فيه. والأوّل أشبه ) (٧).
وقال في ( النافع ) في أفعال الصلاة : ( ويتخيّر المصلّي في كلِّ ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد أو التسبيح ) (٨).
وقال في صلاة الجماعة : ( وتُكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتيّة على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمةً. ولو لم يسمع قرأ ) (٩). انتهى.
__________________
(١) المراسم العلوية ( سلّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٣٨٣.
(٢) المختلف ٣ : ٧٦. (٣) انظر ص ٢٦٤ هامش ٢ ، ٣.
(٤) الوسيلة ( ابن حمزة ) : ١٠٦. (٥) المختلف ٣ : ٧٨.
(٦) الشرائع ١ : ٧٢. (٧) الشرائع ١ : ١١٣.
(٨) المختصر النافع : ٨١. (٩) المختصر النافع : ١٠٢.