علم الرجال ، إذ ليس في سنده مَنْ يتوقّف في حاله ، إذ كلّهم إماميّون ممدوحون بالتوثيق ، كما لا يخفى على مَنْ شرب بكأس رحيق التوفيق.
إلّا إنّه بطريق ( الاستبصار ) قد اختلف فيه علماؤنا الأبرار ، فمنهم من عدّه في الحسن ؛ لاشتماله على الحسين بن الحسن ، ومنهم من عدّه في الصحيح ، ولعلّه هو الصحيح.
وقد صحّح العلّامة وابن داود طرقاً كثيرةً هو فيها ، كما نقله عنهما الشيخ ياسين في ( معين النبيه ) ، والمحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في ( منظومة الرجال ) ، وصرّحا بعدِّ حديثه في الصحيح.
وكيف كان ، فالخلاف هنا قليل الجدوى ؛ لاتّفاقهم على قبول حديثه والعمل به ؛ لكونه من مشايخ الإجازة.
وقد نطق هذا الصحيح بلسان البيان الصريح بأنّه عليهالسلام كان يداوم على الجهر بها في جميع الصلوات ، قضاءً لصيغة ( كان ) المشعرة بالدوام.
ودلّ قوله : ( فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ) .. إلى آخره ، على أنّه يجهر بها إذا قرأ الأخيرتين ، لتعميمه الجهر بها في الصلاة غير الجهريّة ، وهو شاملٌ للأخيرتين.
وهذا الصحيح وإنْ دلّ بظاهره على عدم قراءة السورة ، إلّا إنّ خبر صفوان المرويّ في ( الكافي ) (١) دلّ على قراءتها ؛ لقوله فيه : ( وكان يجهر في السورتين جميعاً ).
ثمّ لا يخفى على ذي ثبات ما فيه من عدم الدلالة على الاختصاص بالأُوليين بإحدى الدلالات ، إذ قصارى ما دلّ عليه الصدْرُ أنّه يقرأ في فاتحة الكتاب بالبسملة ، والعجزُ على أنّه يجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتيّة ، ويخفي ما سواها من أجزاء الفاتحة.
وكلاهما لا يدلّ على الاختصاص ، بل دلالتهما على العموم ظاهرة ، ولات حين مناص ؛ لأنّه عليهالسلام ؛ إمّا أن يكون في الأخيرتين قارئاً ، أو مسبّحاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٥ / ٢٠ ، بتفاوت.