قال.
ثمّ إنّ ما تضمّنه موثّق حنّان وخبر ( قرب الإسناد ) من جهره عليهالسلام بالاستعاذة خلاف ما هو المشهور بين الطائفة قديماً وحديثاً ، بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع من أنّها سريّة ولو في الجهريّة (١).
حتى إنّ الأردبيلي كما نقل عنه بعض الأمجاد في ( شرح الإرشاد ) عدّ اشتمالها عليه من المطاعن ، فإنّه لمّا استشهد به على استحباب الجهر بالبسملة ، قال : ( إنْ لم يكن صحيحاً بجهل بعض رجاله وهو عبد الصمد بن محمّد ، مع القول في حنّان بأنّه واقفي ، واشتماله على جهر التعوّذ ، المشهور خلافه أيضاً من صحيحة صفوان إلّا إنّه مؤيّد ) (٢) .. إلى آخره.
وحينئذٍ ، فهذان الخبران محمولان على تعليم الجواز كما قاله المحدّث الكاشاني وجماعة (٣) ، أو التقيّة لمطلق المخالفة بين شيعته وإنْ لم يقل به أحدٌ منهم كما عند بعض آخر.
وخصّ بعض مشايخنا الاستحباب بالإمام (٤) ، كما هو مورد الدليل ، وبعضهم بصلاة المغرب ، كما هو مورد خبر ( قرب الإسناد ) (٥). وتحقيق المقام موكولٌ إلى فنّه.
١٧ ـ ومنها : ما رواه المحدّث الماهر الباهر الآخوند الشيخ محمّد باقر المجلسي في ( البحار ) عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال : « التقيّة ديني ودين آبائي ، إلّا في ثلاث .. » وعدّ منها : « الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (٦).
١٨ ـ ومنها : ما رواه صاحب ( دعائم الإسلام ) عن الصادق عليهالسلام ، قال : « التقيّة ديني ودين آبائي ، ولا تقيّة في ثلاث : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (٧).
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ١١٢ باب العين / فصل الكاف.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢١١.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٥ ، الجواهر ٩ : ٤٢٠.
(٤) سداد العباد : ١٧١.
(٥) قرب الإسناد : ١٢٤ / ٤٣٦.
(٦) البحار ٧٧ : ٣٠٠ / ٦١.
(٧) دعائم الإسلام ١ : ٢٠٩.