( فامي : مغيّر عن فومي ) (١). انتهى.
والقاضي بالقاف والضاد المعجمة كما في الخلاصتين (٢) ، قال النجاشي في وصفه : ( شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ، صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهماالله ) (٣).
فلعلّ تقديم ( علي ) على ( أحمد ) من تصحيف الناسخ ، لا المصنّف المعتمد ، والأمر سهلٌ بعد معرفة المستند.
وإنّما نقلت هذا الخبر بتمامه ؛ لقلّة حصوله ، وكثرة فوائده ومحصوله.
ولا يخفى على ذي التأمّل التامّ ما فيه من الدلالة على المرام ، بل دلّ على ما لا مزيد عليه من التأكيد والحثّ الشديد ، البالغ إلى حدّ الإيجاب ، والزائد على وظيفة الاستحباب :
أمّا أوّلاً ؛ فللنهي عن الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها ، وأقلّ مراتبه الكراهة إنْ لم يفد التحريم ، بل لولا معارضته بغيره كصحيح الأخوين (٤) المتضمّن لجواز الإسرار والإجهار لكان دلالته عليه كالشمس في رابعة النهار.
وأمّا ثانياً ؛ فلجعله في عداد ما هو من ضروريّات مذهب الفرقة المحقّة ، والثلّة الحقّة ، كالرجعة والعصمة.
وأمّا دلالته على حكم الأخيرتين ، فلا يخفى على ذي عين :
أمّا أوّلاً ؛ فلعدم تقييد النهي بحالةٍ من الحالات ، ولا ركعةٍ من الركعات.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ ظاهر الخبر وسياقه أنّ النهي عن الصلاة خلف مَنْ كانت فيه تلك الصفات من متفرّدات الأئمّة الهداة والإماميّة الثقات ، وجواز الصلاة خلف مَنْ كانت
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٢٢٧ باب الميم / فصل الفاء.
(٢) خلاصة الأقوال : ٧٠ / ١٠٧ ، رجال ابن داود : ٤٠ / ٩٨ ، وفيهما ( الفامي ). وجاء في تنقيح المقال ١ : ٧١ : ( ولكن في الخلاصة ورجال ابن داود بدل الفامي القاضي ).
(٣) رجال النجاشي ١ : ٢٢٢ / ٢٠٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٨ / ٢٤٩ ، الإستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦١ ، الوسائل ٦ : ٦١ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ١٢ ، ح ٢.