أقول : اجتماع الواجب مع الحرام إن اريد به كون الحرام نفس الواجب أو فردا منه فهو ممّا لا يتعقّل ، ضرورة أنّ القبيح لا يحسن ومطلوب الترك لا يطلب فعله ، وإن اريد به كونه ممّا يوجب سقوط الواجب عن الذمّة والخروج عن العهدة كما في تطهير الثوب عند الوجوب بالماء المغصوب.
ففيه : وضوح منع كونه من باب الإجتماع ، فإنّ الإتيان بالحرام ليس إتيانا بالواجب ، غايته أنّ الغير الّذي قصد التوصّل إليه بإيجاب الواجب قد يتوصّل إليه بالحرام أيضا.
وقضيّة ذلك سقوط الأمر حذرا عن لزوم تحصيل الحاصل ، إلاّ أن يراد بالاجتماع هذا المعنى تسامحا.
ولكن يبقى الإشكال في جعل عدم الاجتماع معه في الواجب التعبّدي فرقا آخر في مقابلة ما تقدّم فيه من الفرق باعتبار قصد الامتثال ونيّة القربة فيه من حيث إنّه من لوازم الامتثال ، ضرورة تنافي المخالفة الحاصلة بفعل الحرام لذلك ، كما أنّ الاجتماع معه من لوازم عدم الامتثال ، فتأمّل جيّدا.