ـ تعليقة ـ
اختلفوا في مفاد « الأمر » إذا وقع عقيب الحظر ، فقيل : بأنّه الوجوب كالأمر الابتدائي ، صار إليه العلاّمة في التهذيب ، وعزاه بعض الأعاظم إلى الذريعة والعدّة والغنية ، ونقل حكايته بعض الأفاضل عن الشيخ والمحقّق والشهيد الثاني وجماعة من العامّة منهم الرازي والبيضاوي ، وعن الإحكام أنّه عزاه إلى المعتزلة.
وقيل : بأنّه الإباحة مطلقة كما في بعض العبائر ، أو مفسّرة بالرخصة كما في بعضها الآخر.
وقد نسب تارة إلى الجمهور واخرى إلى الأكثر ، واختاره من فحول المتأخّرين جماعة من الأجلاّء ، والّذي يظهر ـ والله أعلم ـ انحصار القول بين القدماء في هذين وقد أحدث المتأخّرون أقوالا اخر :
فمنها : كونه تابعا لما قبل الحظر إذا علّق « الأمر » بزوال علّة النهي ، كقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )(١) و ( إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا )(٢) وقد حكى ذلك في الهداية والقوانين والإشارات والضوابط.
ومنها : الندب ، المحكيّ فيما عدا الثاني.
ومنها : رجوع الحكم السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما ، فيكون تابعا لما قبل الحظر ، حكاه فيما عدا الثاني والرابع إلاّ أنّ الأوّل نقله حكاية عن الوافية.
ومنها : الإباحة الخاصّة ، وقد نقل في الأخير.
ومنها : كونه حقيقة شرعيّة في الإباحة ، حكاه في الثاني والثالث مسندا له إلى ظاهر الحاجبي.
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) المائدة : ٢.