وهذا كما تراه ، ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الاصول المشهورة لهذا الأصل *. وما اختاره السيّد فيه محلّ تأمّل ، وليس التعرّض لتحقيق حاله هنا بمهمّ.
__________________
له تعدّيّا أوّل الكلام ، وينفيه الإطلاق المقتضي لصلاحية كلّ من له أهليّة لذلك.
وبمنع المقدّمة الثالثة ـ وهو كون مقدّمة الواجب واجبة على الإطلاق ـ ثانيا ، فإنّ مقدّمة الواجب واجبة إذا كانت مقدورة وأمّا إذا لم يعلم كونها مقدورة فلا ، كما أنّ تحصيل الطهارة بالماء المطلق مقدور قطعا وبالمضاف مشكوك فيه لاحتمال كونه حراما ، فلا يقال حينئذ : إنّه يجب الوضوء بالماء المضاف تحصيلا للطهارة.
ومحلّ البحث أيضا من هذا الباب إذ لا يعلم أنّ نصب الإمام هل هو من وظيفة الشارع لا غير حتّى لا يكون مقدورا لنا لقيام المنع الشرعي الّذي هو كالمنع العقلي وهو الحرمة ، أو من وظيفة الرعيّة حتّى يكون مقدورا لهم ، فلا يقال حينئذ : إنّه يجب عليهم النصب لاحتمال كونه مقدورا كما في الوضوء ، كيف وأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط.
والأولى في الجواب أن يقال : إنّ إقامة الحدود إذا كان ـ باعترافكم ـ من واجبات الإمام خاصّة فكيف يعقل وجوب مقدّمتها على الرعيّة ، مع أنّ الكلام في وجوب المقدّمة إنّما هو فيما لو كانت المقدّمة من فعل المكلّف بذي المقدّمة بأن يكون المخاطب بفعل المقدّمة هو الّذي خوطب بفعل ذيها لا غيره.
فإذا ثبت وجوب شيء على أحد لا يقال : إنّ مقدّمته واجبة على غيره ، كيف والمراد بوجوب المقدّمة عند قائليه ما نشأ عن وجوب ذيها تبعا له ، فلا يعقل تعلّق وجوب المقدّمة بغير من تعلّق به وجوب ذيها.
نعم ربّما يصلح فعل الغير مسقطا للمقدّمة الواجبة على المكلّف كما في الطهارة الخبثيّة.
ولا ريب أنّ الإسقاط لا يلازم الإيجاب ، مع أنّ المطلوب بالاستدلال إحراز الإيجاب لا مجرّد الإسقاط.
* وجه المغايرة ما عرفته إجمالا ، وتفصيله : أنّ في المقام نزاعين :
أحدهما : صغروي واقع بين السيّد وغيره ، وهو أنّه إذا ثبت مع الأمر مقدّمة ودارت بين كونها شرطا لنفس الأمر أيضا حتّى يكون المأمور به واجبا مشروطا أو لا حتّى يكون