استتر به لم يجب (١) عليه.
والمستأمن إذا دخل بلد الإسلام فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحد ، وان زنا بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا ، والرجم ان كان محصنا ، وان زنا بمسلمة وجب عليه القتل ، محصنا كان أو غير محصن (٢) ، وان سرق من حرز نصابا وجب عليه القتل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا حد عليه في شرب الخمر ، ولا في الزنا بمشركة ، وفي السرقة قولان.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا سرق شيئا موقوفا ، مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما ، وكان نصابا من حرز وجب القطع ، بدلالة الآية والخبر.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان مبنيان على انتقال الوقف ، فان قال : ينتقل الى الله تعالى ففيه وجهان ، أحدهما : يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة. والثاني : لا يقطع كالصيود والأحطاب.
وان قال : الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه ، ففي القطع وجهان ، أحدهما : يقطع ، لأنه سرق ما هو ملك. والثاني : لا يقطع لأنه ملك ناقص.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع ، لم يجب الا قطع يده فحسب بلا خلاف ، فان سبق بعضهم فطالب بالقطع فقطع ، ثمَّ طالب الأخر روى أصحابنا أنه يقطع للآخر أيضا.
وقال جميع الفقهاء : لا يقطع للآخر ، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق ، وهو أقوى غير أن الرواية بما قلناه يدل عليها الآية والخبر وإجماع الفرقة.
__________________
(١) د : فلا يجب.
(٢) م : محصنا أو لم يكن.