حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وبه قال عمر ، وزيد ورووه عن علي عليهالسلام ، وبه قال ( ـ ك ـ ) في قتل الوالد ولده. فاما العمد المحض في قتل الأجنبي ، فإنما يجب عنده القود فقط ، والمال بحسب ما يصطلحان عليه بمنزلة ثمن المبيع.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : المغلظة أرباع ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة.
مسألة ـ ٤ ـ : دية العمد المحض حالة في مال القاتل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : هي مؤجله في ثلاث سنين. وروى أصحابنا أنها تستأدى في سنة.
مسألة ـ ٥ ـ : دية العمد شبيه الخطإ مغلظة أثلاثا ، ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون خلفة ، كلها طروقة الفحل. وقد روي ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة ، وهي خاصة في مال القاتل تستأدى في سنتين.
وقال ( ـ ش ـ ) : أثلاث مثل دية العمد سواء ، والتأجيل مثل دية الخطأ ، في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة. وقال ( ـ ح ـ ) : هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض.
وقال ( ـ ك ـ ) : شبيه العمد يوجب القود دون الدية. وقال ابن شبرمة : دية شبيه العمد حالة في مال القاتل.
يدل على صحة مذهبنا ـ بعد إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) عبد الله بن عمر ، وعمرو بن حازم ، وعبادة بن الصامت أن النبي عليهالسلام قال : الا أن دية الخطأ شبيه العمد ، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة وروى عبد الله بن عمر أن النبي عليهالسلام قال الا أن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.
__________________
(١) م : دليلنا ما رواه.