حلف حد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : هو قذف ، وبظاهره يجب الحد.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذفها بالزنا وأقيم عليه الحد ، ثمَّ قذفها بذلك الزنا ، لم يكن قاذفا بلا خلاف ، ولا يجب عليه حد القذف ، وان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) (١). والثاني : لا حد عليه.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا قذف امرأة أجنبية ، ثمَّ تزوجها وقذفها بعد التزويج ، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني ، ولا لاعن عن الثاني وطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثمَّ بالأول ، وجب عليه الحدان.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : فيه قولان : أحدهما ، ما قلناه. والثاني : أنهما يتداخلان.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته ، ثمَّ قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها ، وجب عليه حد واحد ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر يجب عليه الحدان ، ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد.
مسألة ـ ٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته ولاعنها ، فبانت باللعان ، ثمَّ قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللعان ، فعليه الحد بهذا القذف ، بدلالة قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) (٢) الاية ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ). والأخر : لا حد عليه ، لان حصانتها سقط باللعان.
مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية فقالت : بل أنت يا زان ، سقط عنهما الحد ووجب عليهما التعزير.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب على كل واحد منهما الحد (٣) ، وللزوج إسقاطه باللعان أو
__________________
(١) م : وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ).
(٢) سورة النور : ٦.
(٣) م : وقال ( ـ ش ـ ) يجب عليهما الحد.