كل فريق منهم بالسوية ، بل لو وضع في واحد من الأصناف كان جائزا ، وكذا لو أعطى جميع زكاته ( مال الزكاة خ ) لواحد من هذه الأصناف كان جائزا ، وبه قال الحسن البصري ، والشعبي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
الا أن ( ـ ك ـ ) يقول : يخص بها أمسهم حاجة ، و ( ـ ح ـ ) يقول : يجوز أن يدفع الى أي صنف شاء. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب تفرقتها على من يؤخذ منهم ، ولا يخص صنف منهم دون آخر ، ويسوى بين الأصناف ولا يفضل بعضهم على بعض ، وأقل ما يعطى كل صنف منهم ثلاثة فصاعدا يسوى بينهم ، فان أعطى اثنين ضمن نصيب الثالث.
وكم يضمن؟ فيه وجهان ، أحدهما : الثلث. والأخر جزء واحد قدر الاجزاء ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعكرمة. وقال النخعي : ان كانت الصدقة كثيرة ، وجب صرفها (١) إلى الأصناف الثمانية كلهم ، وان كانت قليلة جاز دفعها الى صنف واحد.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق لها في البلد ، فان نقلها والحال ما ذكرناه ، كان ضامنا ان هلك ، وان لم يهلك أجزأه ، وان لم يجد في البلد مستحقا لم يكن عليه ضمان.
وللش قولان (٢) ، أحدهما : أنه متى نقل الى بلد آخر أجزأه ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه. والثاني : لا يجزيه وعليه الإعادة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
مسألة ـ ٩ ـ : إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين ، فلا اعتراض عليهم فيما يفعلون به ، لأنه أعطاهم ما يستحقونه ، ولا دليل على جواز الاسترجاع منهم.
__________________
(١) م : الصدقة وجب صرفها.
(٢) م : للش فيه قولان.