إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ قياس المقام بهما قياس مع الفارق ، فإنّ الملكيّة المسبّبة عن الإرادة في المقام ملكيّة ابتدائيّة من دون سبق علاقة بين المباح له والعين المباحة ، ومثل ذلك لم يتحقّق في الواهب وذي الخيار.
بل لم تكن الإرادة فيهما في الحقيقة مملّكة وإنّما صارت مزيلة لملكيّة المتّهب ومن عليه الخيار ، ثمّ حصلت الملكيّة لهما بالعلاقة الباقية في العين الموهوبة للواهب بعد الهبة بالملكيّة السابقة ـ على ما عرفت تحقيقه ـ وبالعلاقة الحادثة بعد العقد بجعل الشارع أو المتعاقدين في ذي الخيار.
قوله : (وأمّا ما ذكره من تعلّق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره ، فهو استبعاد محض ، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها) (١).
يعني : أنّ تعلّق هذه الامور بغير الأملاك مع حصول الإباحة لا ضير فيه ، واستغرابه بمجرّد استبعاد لا دليل على بطلانه ، ودفع هذا الاستبعاد المحض والقول ببطلانه ـ أي بطلان تعلّق هذه الامور بغير الأملاك ـ من جهة مخالفته للسيرة ، حيث إنّها تدلّ على تعلّق هذه الامور بغير الأملاك رجوع إلى السيرة ، أي لم يكن البطلان حينئذ من جهة كونه من القواعد الجديدة ، بل صار البطلان ، لكونه خلاف السيرة.
وفيه ؛ إنّ المراد استغراب تعلّق هذه الامور بغير الأملاك بعد الفراغ عن بطلانه ومعلوميّة تعلّقها بالمأخوذ بالمعاطاة ، لا الحكم بعدم التعلّق بناء على الإباحة من جهة قيام السيرة على عدم تعلّق هذه الامور بغير الأملاك حتّى يكون
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٤٨.