في مدّعاه راجعا إلى السيرة ، مع أنّ قيام السيرة متمّم لما ادّعاه من الغرابة.
قوله : (مع أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ ، وتحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقّفان على الملك) (١).
وفيه ؛ إنّ أعميّة وجوب الحجّ عن الملك ، لثبوته ببذل الزاد والراحلة لا يوجب ثبوته بإطلاق إباحة المأخوذ بالمعاطاة ، فإنّ من ابيح له دار قوّم بألف ـ مثلا ـ لا يوجب ذلك عليه وجوب الحجّ عن الملك.
وكذا أعميّة الغنى عن الملك لشبهة بكون الشخص ذا ضعة لا يوجب ثبوته بالإباحة ، أترى أنّ من ابيح له نفقته في تمام السنة يحرم عليه أخذ الزكاة كلّا ، فإنّ الغنى لا يتحقّق إلّا بأمرين : إمّا الملكيّة الفعليّة لتمام مئونة السنة ، أو الملكيّة بالقوّة بكونه ذا عمل يقدر به على تحصيل مئونته وشيء منهما غير حاصل للمباح له.
قوله : (وأمّا كون التصرّف مملّكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه) (٢).
أي : ممّا ذكر في تعلّق الأخماس من كونه استبعادا محضا ، ظهر جواب أيضا.
وفيه ما عرفت من أنّ المراد غرابة الحكم ، وهي لا ترفع بدلالة الدليل ، بل بإراءة النظير.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٤٨.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٩.