المعاطاة إلّا معاطاة البيع ، وإنّما نسب الرهن والهبة إليها باعتبار المشابهة من عدم إنشاء اللفظي ، وحصول الأثر بالفعل ، أثر اللفظ.
هذا ؛ مع أنّ في احتمال صدق المعاطاة على عطاء واحد مع وجود العطاءين ، وكونه القدر المتيقّن من مورد المعاطاة لا يخلو من شيء.
قوله : (وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوّضة) (١).
وجه البعد عن البيع عدم حصول المبادلة بين المالين ، ووجه القرب إلى الهبة المعوّضة خلوّ كلّ مال عن العوض.
ووجه عدم إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه أنّ التمليك هنا بإزاء التمليك ، فلا يتحقّق الأوّل إلّا بعد تحقّق الآخر ، وفي الهبة المعوّضة لوحظ التمليك الآخر على نحو الاشتراط ، ويكون في الحقيقة قيدا للالتزام بعد الرجوع ، كالاشتراط في ضمن البيع حيث يوجب تخلّفه ثبوت الخيار البطلان ، ثمّ التمليك يلازم التملّك ، فلا يمكن الحكم بتوقّفه على تمليك الثاني ، وعلى فرض قصده ذلك لم يكن إعطاء الأوّل تمليكا ، فيرجع ذلك إلى المبادلة بين المالين.
والحاصل ؛ أنّ التمليك بإزاء التمليك إمّا يرجع إلى المعاوضة بين المالين ، وإمّا يرجع إلى الهبة المعوّضة ، ولا ثالث لهما.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٨١.