قوله : (كما صرّح في «التذكرة» (١) بأنّ قول الرجل لمالك العبد : أعتق عبدك عنّي بكذا) (٢).
وإذ قد علمت ممّا سبق أنّ الالتزام بالملك التقديري في قول الرجل : أعتق عبدك عنّي ، مع حصول العتق عنه أيضا باطل ، وتوضيح الكلام في ذلك يتوقّف على بيان مقدّمتين :
الاولى : أنّ التملّك كما يكون بالعقد والإنشاء كذلك قد يكون بالضمان ، والضمان كما يكون باليد كذلك قد يكون بالاستيفاء ، والاستيفاء كما يكون بالانتفاع كذلك قد يكون بالاستدعاء.
ولذا ذكروا أنّ الأمر بالعمل موجب للضمان دون العمل بدون الأمر ، فإنّه حينئذ متبرّع به ، وكذلك الأمر بصرف المال فيما يعود نفعه إليه موجب للضمان دون الأمر بالإتلاف من دون عود نفع إليه.
ومن هذا الباب قول جالس السفينة لصاحبه : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ، فإنّه يضمن بذلك قيمة المتاع بصرفه المال فيما يعود إليه نفعه وهو النجاة من الغرق ، بخلاف قوله في ساحل البحر ذلك ، فإنّه حينئذ ليس من صرف المال فيما يعود إليه نفعه في شيء ، فلا يكون استيفاء ، بل مجرّد أمر بالإتلاف وهو غير موجب للضمان.
الثانية : أنّ الإدخال في الملك بغير الاختيار من غير ولاية من جهة كونه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٢.
(٢) المكاسب : ٣ / ٨٣.