منافيا لسلطنة الشخص على نفسه غير صحيح ، وإنّما خرجنا عن ذلك بالدليل في موردين : أحدهما في الإرث ، والآخر في البطون اللاحقة من الموقوف عليهم ، وليس لنا ملك قهري فيما عداهما.
لكن ليس من ذلك صرف المال في دين الغير بقبول الدائن من غير حاجة إلى قبول المديون ، فإنّ الصرف في الدين وجه من وجوه المصارف في المال لا ربط لرضاء المديون في ذلك.
إذا عرفت ما مهّدناه لك من المقدّمتين ظهر لك أنّ براءة ذمّة المستدعي من العتق في الكفّارة لا تحتاج إلى الدخول في ملكه ، بل يكفي في ذلك حصول العتق ، ولو عن ملك غيره ، لكن مع نيّة الوفاء عمّا في ذمّة المستدعي ثمّ يملك المعتق على المستدعي ما عيّنه من جهة ضمانه بالاستيفاء ، لا من جهة حصول البيع وإنشائه بلفظ العتق ، مع عدم تفطّنه لإرادة البيع من لفظ العتق أصلا ورأسا.
ومن هنا صحّ العتق واستحقّ القيمة من المستدعي وإن لم يعيّن القيمة عند الاستدعاء ، كأن قيل : أعتق عبدك عنّي وعليّ قيمته ، فإنّه حينئذ يصحّ العتق ويرجع إلى المقوّمين وإن لم يعلما بها حين العتق والاستدعاء.
ولو كان ذلك بيعا لوجب اعتبار المعلوميّة في العوض ، فليس ذلك إلّا لعدم كونه من البيع في شيء.