قوله : ([ودعوى أنّ الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقّف على دلالة دليل خاصّ ...] مدفوعة بأنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) إنّما يدلّ على تسلّط الناس على أموالهم ، لا على أحكامهم) (٢).
يعني : أنّ دخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوّض ليس من وجوه السلطنة وشئونها حتّى يثبت بالعموم ، لظهور أنّ توقّف الإخراج على أسباب خاصّة ليس قصورا في السلطنة ، فالعموم حينئذ ساكت عن ذلك ومهمل من هذه الجهة.
فلو لم يكن هناك دليل من العقل والنقل على امتناع دخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوّض لم يكن العموم أيضا متعرّضا ومثبتا لجوازه ، وحينئذ فلا يكون دليل الامتناع من العقل والنقل حاكما على عموم السلطنة ، والحاكم على عموم السلطنة إنّما هو أدلّة الحجر ، بل جميع أدلّة الموانع حاكمة على أدلّة المقتضي ، كحكومة أدلّة الخيارات على أدلّة لزوم العقود ، فحكومة دليل الامتناع هنا ممّا لا وجه له.
قوله : (فتأمّل) (٣).
لعلّه إشارة إلى بطلان القول بالملك القهري آنا ما حينئذ أيضا ، لأنّ التعارض والتزاحم إذا كان بالعموم من وجه وجب الرجوع إلى قاعدة الجمع بين
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ / ٩٩.
(٢) المكاسب : ٣ / ٨٧.
(٣) المكاسب : ٣ / ٨٧.