الدليلين لا التزام بالملك التقديري.
نعم ؛ لو دلّ الدليل على صحّة التصرّفات المتوقّفة على الملك بالإباحة المطلقة بالخصوص كان مقتضى الجمع بينه وبين دليل توقّف البيع على الملك ؛ القول بالملك التقديري ، لا ما إذا كان الدليل عموم السلطنة.
قوله : (وأمّا حصول الملك في الآن المتعقّب بالبيع) .. إلى آخره (١).
يعني : أنّ التصرّف هنا كاشف عن حصول الملك قبله في الآن المتّصل به ، لتحقّق الرجوع قبله ، ويشكل ذلك بوجوب الالتزام بحصول الرجوع بمجرّد الرضا بالتصرّف ، فيجب الالتزام بذلك مع الفسخ القولي أيضا ، وهو باطل إجماعا.
والتحقيق فيه يظهر ممّا ذكرناه لك سابقا من أنّ للمالك سلطنتين : إحداهما على المال ، والاخرى على نفس السلطنة.
والثانية وإن كانت من آثار الاولى وحال الاجتماع ليس إلّا سلطنة واحدة في الخارج ، إلّا أنّهما متعدّدان بحسب التحليل ، يظهر ذلك بملاحظة الافتراق ، فإنّ السلطنة على المال قد يفترق عن السلطنة على التسليط ، كما في المولّى عليه ، فإنّ المال مملوك للمحجور عليه وجميع آثار الملك مترتّب عليه ، كعود النماء إليه وحصول الاستطاعة له ، ومع ذلك ليس له سلطنة النقل إلى غيره.
كما أنّ الولي ؛ له حينئذ سلطنة نقل أموال المولّى عليه من دون أن يكون المال مملوكا له ، وحينئذ فنقول : إذا وهب المالك ماله لغيره ، فالهبة إنّما تؤثّر نقل
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٨٨.