المال لا إزالة السلطنة على النقل ، فتبقى العين الموهوبة على ملك من انتقل إليه حيثما أراد الواهب ويرجع إليه حيثما أرجعه.
وإذا بقي للواهب سلطنة النقل إلى نفسه فبتلك السلطنة يتسلّط على النقل إلى غيره أيضا ، ولا يحتاج إلى الالتزام بحصول الملك آنا ما قبل التصرّف ، لدخول المعوّض في ملكه ، لا يكفي في ذلك بقاء تلك العلقة ووجود تلك السلطنة ، فإرجاع المال إلى غيره عين إرجاعه إلى نفسه ، فيتحقّق الرجوع والملكيّة بنفس هذا التصرّف مرّة واحدة ، فالعلاقة السابقة هي الّتي أوجب إرجاع الثمن إليه بقصده البيع لنفسه من غير حاجة إلى الالتزام بفعليّة التملّك قبل البيع من دلالة دليل عليه.
ومنه يظهر الكلام في تصرّف ذي الخيار ، فلا حاجة إلى الالتزام بالملك التقديري في شيء من الموارد الّتي ذكروها.
قوله : (ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك ، فتأمّل) (١).
ولا يخفى أنّ حكم الجماعة بملكيّة الغاصب للثمن مع علم المشتري بالغصب إنّما هو لبنائهم على عدم تحقّق المعاوضة وكون التمليك مجانيا ، لأنّ تسليط الغاصب على ماله مع عدم إرادته منه غير ما يعلم أنّه لا يستحقّه تسليط مجاني ليس من المعاوضة في شيء.
وحينئذ فتجويزهم التصرّفات المتوقّفة على الملك إنّما هو لبنائهم على
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٨٩.