التراضي منهما كان معاطاة (١).
فإنّه ليس المراد بذلك أنّ الإنشاء الغير الجامع لشرائط الصحّة كان معاطاة ، وفساد الحمل أوّلا ، لأنّ حقّ العبارة على ما ذكره شيخنا رحمهالله أن يقول : كان في حكم المعاطاة ، لا كان معاطاة.
وفساد الحكم ثانيا ، لعدم تفرّعه على اعتبار الشرائط في العقد ، مع عدم ذكره منشأ الحكم اقتضى ما تقدّم من كلامه فساده.
بل المراد أنّ مع فساد الإنشاء والعلم ببقاء التراضي الحاصل في ضمنه وعدم تقييده بصحّته كان التقابض الحاصل بعده ـ لا بقصد إنشاء البيع به ـ معاطاة ، وهو صريح فيما ذكرناه من ترتّب أثر المعاطاة على التقابض ، لا بقصد الإنشاء فيما ذكره من ترتّبه على الإنشاء القولي الغير المعتبر ، أو الإنشاء الفعلي ، كما هو ظاهر.
نعم ؛ قول الشهيد في «الروضة» في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح (٢) صريح فيما ذكره ، لكنّه مبنيّ على تحمّل إرادة المتقدّمين من المعاطاة المحكومة عندهم بالصحّة المعاطاة بقصد الإنشاء.
وقد عرفت فساده ، وعدم إرادتهم ذلك بما لا مزيد عليه ، فإنّ الإنشاء بالإشارة مع القدرة على النطق ممّا لا يترتّب عليه أثر عندهم أصلا ، لا أنّه يترتّب عليه الإباحة أو الملكيّة الجائزة ، دون اللزوم ، فإنّ هذا ليس من الفساد في شيء.
__________________
(١) رسائل المحقّق الكركي : ١ / ١٧٨ ، ونقل عنه في المكاسب : ٣ / ١٠٧.
(٢) الروضة البهيّة : ٣ / ٢٢٥.