مع أنّ كلماتهم في اختصاص الإشارة بالأخرس ظاهر في إرادتهم الفساد بالنسبة إلى غيره.
قوله : (وربّما يجمع بين هذا الكلام وما تقدّم من المحقّق والشهيد الثانيين (١) فيقال) (٢).
هذا الكلام من صاحب «مفتاح الكرامة» (٣) ، وهو في غاية المتانة ونهاية الاستقامة ، فإنّ قول المحقّق : (لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه) (٤) ظاهر في إرادته القبض المبتني على ذلك العقد المشكوك فيه الرضا بالملكيّة والتصرّفات على تقدير عدم الاستحقاق بذلك العقد.
وقوله سابقا : (وعلم التراضي منهما كان معاطاة) (٥) مراده : هذا القبض الحاصل بعد الإنشاء من دون أن يقصد به الإنشاء ، لكن في صورة العلم بالرضا ، من غير فرق بين حصوله حال الإنشاء بالقول الغير المعتبر أو بعده عند القبض ، فلا تنافي بين الكلامين بوجه.
وبما ذكرنا يتّضح ما في قول شيخنا رحمهالله : (أقول : المفروض أنّ الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط) (٦) .. إلى آخر ما ذكره ، فإنّ المعاطاة عند هذا الجامع هو
__________________
(١) تقدّم في المكاسب : ٣ / ١٠٧ ، ولاحظ! رسائل المحقّق الكركي : ١ / ١٧٨ ، والروضة البهيّة : ٣ / ٢٢٥.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٠٨.
(٣) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٥٩.
(٤) شرائع الإسلام : ٢ / ١٣.
(٥) مرّ آنفا.
(٦) المكاسب : ٣ / ١٠٩.