التقابض بدون قصد الإنشاء ، كما عرفت.
قوله : (وأمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد) (١).
قد عرفت أنّ هذا هو مراد المحقّق ، بل كلّ من تقدّم ، وهو أيضا مراد من جمع بين كلامي المحقّق (٢) ، كما عرفت ، ولا يرد عليه شيء ممّا استشكله ، كما سيتّضح.
قوله : (الأوّل : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ، بل الرضا الشأني) (٣).
وفيه ، أنّ الرضا بالتصرّف والتملّك بعد العقد إذا كان مبنيّا على استحقاقه بالعقد السابق ، كما هو المفروض ، فهو حينئذ موجود بالفعل ، وليس من الرضا الشأني في شيء ، غايته عدم الالتفات إلى هذا الرضا المركوز في النفس ، وهذا لا يخرجه عن الفعليّة إلى الإنشائيّة.
قوله : (بل يكفي وصول كلّ من العوضين إلى المالك الآخر) (٤).
قد عرفت أنّ هذا هو مراد كلّ من تقدّم ، وتقدّم له من الشواهد في كلماتهم ما لا يعدّ ولا يحصى ، بحيث لم يبق لك في ذلك شكّ ولا شبهة ، فإنّ النزاع بين الخاصّة والعامّة إنّما هو في الحاجة إلى الإنشاء وعدمه ، لا في كفاية العقد الفعلي وعدمها.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١١١.
(٢) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٥٩.
(٣) المكاسب : ٣ / ١١٢.
(٤) المكاسب : ٣ / ١١٢.