وأمّا التنجيز ؛ فإنّما هو شرط لأصل إنشائه ، أي لا بدّ أن يكون إنشاء البيع على نحو التنجيز لا التعليق ، فالتعليق والتنجيز كيفيّتان لأصل الإنشاء لا خصوصيّا فيما يتحقّق به الإنشاء.
وهذا هو السرّ في خلوّ جملة من العبائر عن ذكره في هذا المقام ، أعني مقام بيان شرائط ألفاظ الإيجاب والقبول وكيفيّتها ، لا أنّه ليس معتبرا عندهم في البيع.
وسيتّضح أنّ هذا الشرط ممّا اتّفقت عليه كلمتهم في جميع أبواب العقود والإيقاعات عدا ما استثني من التعليقات الخاصّة في بعض العقود ، كالوصيّة والتدبير والكتابة.
ولا بأس بنقل بعض العبائر كي يتّضح لك أنّ هذا الحكم ممّا لا يمكن إنكاره مع عدم استثناء أحد منهم في ذلك رواية ، فلا بدّ من معرفة وجه اتّفاقهم على ذلك ، وسيتبيّن لك وجهه.
فنقول : فعن نكاح «التذكرة» : (عقد النكاح لا يقبل التعليق ، بل شرطه الجزم فلو علّقه على وقت أو وصف مثل : إذا جاء رأس الشهر ، أو إن قدم زيد فقد زوّجتك ابنتي ، فقال الزوج : قبلت النكاح لم ينعقد ، وبه قال الشافعي) ـ إلى أن قال ـ : (ولو اخبر بمولود فقال لغيره : إن كان بنتا فقد زوّجتكها ، أو قال : إن كان بنتا ـ وطلّقها زوجها ، أو مات عنها ، أو انقضت عدّتها ـ فقد زوّجتكها ، ... أو قال : إن مات أبي وورثت جاريته فقد زوّجتكها ، وبان أنّ الأمر كما قدّم ، لم ينعقد شيء من هذه الصور عندنا.
وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّه إذا زوّج أمة أبيه أو باعها على ظنّ أنّه