حيّ فبان أنّه ميّت (١) وقت العقد هل يصحّ فيه العقد فيه قولان للشافعيّة ، فإن قلنا : لا يصحّ العقد هناك مع أنّه أطلق ؛ فهنا مع التعليق أولى ، وإن قلنا : يصحّ عند الإطلاق ففي هذه الصورة وجهان :
أحدهما : أنّ النكاح صحيح ، لأنّ الصحيح إن خرج على تقدير هذا التعليق ، فإذا صرّح به فقد صرّح بمقتضى العقد ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحّهما عند الشافعيّة أنّه لا يصحّ ـ كما قلنا ـ لفساد الصيغة.
ولو بشّر ببنت ، فقال : إن صدق الخبر فقد زوّجتكها ، فقال بعض الشافعيّة : يصحّ ولا يكون ذلك تعليقا ، بل هو تحقيق ، كما لو قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق يكون بتنجّز الطلاق (٢) ، ويكون «إنّ» بمعنى «إذا» ، كما في قوله تعالى : (وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (٣).
وكذا لو اخبر من له أربع نسوة بموت إحداهنّ ، فقال لرجل : إن صدق الخبر ، فقد نكحت ابنتك ، فقال ذلك الرجل : زوّجتكها ، يصحّ ، وهذا إنّما يصحّ إذا تيقّن صدق المخبر في ما فرض ، وإلّا فكلمة «إنّ» من المتردّد فيما دخلت عليه تعليق واشتراط ، وهذا حقّ عندنا أيضا) (٤) ، انتهى.
سيجيء أنّ التعليق على ما علّق العقد أو على تحقّق الموضوع ممّا لا وجه لقدحه ولا لاعتبار الجزم من جهتهما ، فإنّ الأوصاف المنوّعة والمشخّصة مع توقّف ارتفاع الغرر على العلم بها لا يوجب الاعتقاد بانطباقها على المورد ،
__________________
(١) في المصدر : كان ميتا.
(٢) في المصدر : يكون تنجيزا للطلاق.
(٣) آل عمران (٣) : ١٧٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤.