الشركة والمضاربة وسائر العقود لا يقبل التعليق ، فكذا الوكالة.
وقال بعض الشافعيّة وأبو حنيفة وأحمد : يصحّ تعليقها على الشرط ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في جيش مؤتة : أميركم جعفر ، فإن قتل فزيد بن حارثة ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، والتأمير في معنى التوكيل.
ولأنّه لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ، أو وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا ، صحّ إجماعا ، ومحلّ النزاع في معناه.
والفرق ظاهر بين تنجيز العقد وتعليق التصرّف مثل أن يقول : وكّلتك في بيع العبد ولا تبعه إلّا بعد شهر ، فهذا صحيح ، وليس للوكيل أن يخالف.
واعلم! أنّ بعض الشافعيّة خرج الخلاف بينهم في وجوب التنجيز وصحّة التعليق على أنّ الوكالة هل تفتقر إلى القبول؟ إن قلنا : لا تفتقر جاز التعليق ، وإلّا لم يجز ، لأنّ فرض القبول في الحال والوكالة لم تثبت بعد ، وتأخّرها إلى أن يجعل الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة التخاطب).
ثمّ قال : (وقد بيّنا بطلان الوكالة المعلّقة على الشرط ، وهو أظهر قولي الشافعيّة ، فلو تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحّة التصرّف ، لأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا ، فقال : بع بكذا على أنّ لك العشر من ثمنه ، تفسد الوكالة ، ولكن إن باع يصحّ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني لا يصحّ ، لفساد العقد ، ولا اعتبار بالإذن الضمني في عقد فاسد.
ألا ترى أنّه لو باع بيعا فاسدا وسلّم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرّف فيه وإن تضمّن البيع والتسليم الإذن في التصرّف والتسلّط عليه وليس بجيّد ، لأنّ