الإذن في تصرّف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري ، وشيء منهما ليس بحاصل ، وإنّما أذن له في التصرّف لنفسه ليسلم له الثمن ، وهذا إنّما أذن له في التصرّف عن الآذن لا لنفسه.
قال بعض الشافعيّة : أصل المسألة ما إذا كان عنده رهن بدين مؤجّل فأذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقّه من الثمن ، وفيه خلاف سبق.
وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني ، لأنّ ظاهر المذهب للشافعيّة هناك فساد الإذن والتصرّف ، فإن قلنا بالصحّة ـ وهو الّذي اخترناه نحن ـ فتأثير بطلان الوكالة أنّه يسقط الجعل المسمّى إن كان قد سمّي له جعلا ويرجع إلى اجرة المثل.
وهذا كما أنّ الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثر في النكاح) (١) انتهى.
وعن كتاب القراض منها : (يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة ، مثل : إذا دخلت الدار ، أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك بكذا ، كما لا يجوز تعليق البيع ونحوه ، لأنّ الأصل عصمة مال الغير) (٢) انتهى.
وعن «التحرير» : (لو حلف بالطلاق لم يقع ، وكذا لو علّقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا ، وكذا لو علّقه بمشيّة الله تعالى سواء قال : أنت طالق إن شاء الله ، أو إلّا أن يشاء الله ، أو متى شاء الله ، أو إذا شاء الله ، أو ما شاء الله ، وكذا إن شاء زيد ، أو إن يشاء ، أو إلّا أن يشاء ، سواء قال زيد : شئت أو لا أو إن طلعت
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٢٩.