الشمس ، أو عند طلوعها ، أو عند هلال شوّال ، أو إن كان الطلاق يقع بك ، سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا.
ولو قال : أنت طالق في مكّة ـ أو بمكّة ـ وقع ، لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كلّ مكان ، ولو قال : أردت إذا كنت بمكّة وقع الشرط) (١).
وعن ظهاره : (وهل يشترط تجريدها من الشرط؟ قال السيّد المرتضى رحمهالله : نعم ، واختاره ابن إدريس رحمهالله (٢) ، قال الشيخ : لا يشترط ، فلو قال : أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار ، أو وطئتك وقع الظهار ، مع حصول الشرط (٣) ، وبه روايات كثيرة صحيحة (٤).
فلو ظاهر إحدى زوجتيه ، إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضّرة وقع الظهار ، ولو ظاهر زوجته إن ظاهر فلان الأجنبيّة وأطلق أو نوى الظهار شرعيّا ، فإذا ظاهرها وهي أجنبيّة لم يقع الظهاران فإن تزوّجها ، وظاهر منها صحّ ، وهل يقع ظهاره المشروط؟ فيه إشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم ، فيقع ، وبالوصف فيبطل.
وقوّى الشيخ ؛ الثاني (٥) ، وإن قصدا النطق بلفظ الظهار وقع الظهار المشروط عند مواجهة الأجنبيّة ، ولو قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي ، وكانت أجنبيّة وقصد الشرعي لم يقع ظهاره منها وهي
__________________
(١) تحرير الأحكام : ٢ / ٥٤.
(٢) الانتصار : ١٤١ المسألة ٣ ، السرائر : ٢ / ٧٠٩ ، ونقل عنهما في مختلف الشيعة : ٧ / ٤١٥ و ٤١٦.
(٣) المبسوط : ٥ / ١٥٢ ، الخلاف : ٤ / ٥٣٥ و ٥٣٦ المسألة ٢٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٢ / ٣٣٢ ـ ٣٣٦ الباب ١٦ من كتاب الظهار.
(٥) المبسوط : ٥ / ١٥٣ و ١٥٤.