أجنبيّة ، وإن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها وإن تزوّجها وظاهرها وقع الظهاران إن قصد الشرعي ولو قال إن شاء الله لم يقع.
ولو قال : إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي ، لم يتحقّق الظهار إلّا عند الموت ولا كفّارة في التركة) (١) انتهى.
وعن كتاب الإيلاء منه : (وهل يشترط تجريده عن الشرط الأقرب ذلك) (٢).
وعن كتاب الوقف من «التذكرة» : (يشترط في الوقف التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يصحّ ، مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري ، أو قال : إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي ، كما لا يصحّ تعليق البيع والهبة) (٣) انتهى.
وعن «جامع المقاصد» : يشترط في الوقف امور : أحدها : تنجيزه ، فلو علّق على شرط أو صفة مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري ، وإذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي لم يصحّ ، لعدم الجزم ، كما لا يصحّ تعليق البيع والهبة).
ثمّ قال : (واستثنى في «الدروس» : ما إذا كان المعلّق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه ، كقوله : وقفت إن كان اليوم جمعة) (٤) انتهى.
وعن «المسالك» بعد قول المحقّق رحمهالله : (ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر ، أو إن قدم زيد ، لم يصحّ ، قال رحمهالله : نبّه بالمثالين على أنّه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر ، وهو الّذي يطلق عليه الصفة ، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه ، كقدوم زيد ، وهو المعبّر عنه بالشرط ،
__________________
(١) تحرير الأحكام : ٢ / ٦١.
(٢) تحرير الأحكام : ٢ / ٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٣٣.
(٤) جامع المقاصد : ٩ / ١٤ و ١٥.