العناوين عليها ، كعدم انطباق الإعلام على الخبر المعلّق على أمر غير مرتبط به ، كما عرفته في المثال ، فالبطلان حينئذ إنّما هو لإيجابه سلب العناوين المقصودة في العقود والإيقاعات.
والمقصود تحقّق الالتزام من طرفه ، والتعليق ينافيه ، ولذا عبّر بعضهم عن اعتبار التنجيز باعتبار الجزم ، ثمّ فرّع عليه بطلان التعليق (١).
فالمقصود من الجزم إنّما هو بالنسبة إلى الامور الراجعة إليه ـ أي الجزم ـ بمضمون العقد والإيقاع ، لا الجزم بترتّب الآثار ، فإنّ ذلك لا وجه لاعتباره.
بل قد عرفت الحكم بصحّته مع القطع بعدم ترتّب الأثر فضلا عن الشكّ فيه ، وذلك كما إذا جرى الفضولي للعقد مع قطعه بعدم تعقّبه للقبول من المشتري ، ثمّ اتّفق القبول منه بعد الإيجاب ، فإنّه لا كلام أيضا في صحّة العقد معه ، ولا وجه لاعتبار العلم بترتّب الأثر على الإنشاء ، سواء كان من جهة الامور المتأخّرة المعتبرة في الصحّة ، كالقبض في بيع الصرف ـ مثلا ـ أو من جهة الامور المعتبرة وجودها حال الإنشاء ، كالملكيّة في البيع ، والزوجيّة في الطلاق ، فلا إشكال حينئذ في الصحّة ، كما إذا قال : بعتك هذا إن كان في ملكي ، أو إن كانت هذه زوجتي فهي طالق.
والحاصل ؛ أنّ الغرض من إنشاء العقود والإيقاعات حصول الالتزام من المنشئ بسبب الإنشاء ، وتحقّق العناوين الطارية ، والتعليق على الامور الغير المتوقّفة عليه التأثير ينافيه ، لكونه موجبا لعدم تحقّق ذلك العنوان ، بخلاف
__________________
(١) انظر! تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٢ ، والقواعد والفوائد : ١ / ٦٥ القاعدة ٣٥ ، ولاحظ! المكاسب : ٣ / ١٦٤ و ١٦٥.