التعليق على الامور المتوقفة عليه التأثير.
فإن قلت : إنّ إنشاء الأمر يصحّ تعليقه على ما يشتهيه الآمر ، فيحقّق معه الطلب المشروط ، فلم لا يصحّ تعليق البيع على ما يشتهيه البائع ، فيحقّق معه المبادلة المشروطة ويترتّب الأثر عند وجود الشرط؟ فكما أنّه لا يحتاج إلى إنشاء آخر للطلب عند وجود شرطه ، ويكون الشيء واجبا بذلك الإنشاء كذلك في البيع يتحقّق المبادلة على تقدير وجود الشرط بذلك الإنشاء من غير حاجة إلى إنشاء آخر.
قلت : فرق بين المقامين ، وذلك لأنّ الإنشائيّة في الأوامر والنواهي إنّما هي باعتبار النسب المدلولة للهيئة أو الأداة بالوضع ، وقد عرفت أنّها قابلة للتعليق ، ولا واقع لما يرتبط به إلّا ما اعتبره المنشئ ، بخلاف العقود والإيقاعات الإنشائيّة فيها إنّما هي باعتبار ترتّب العناوين الطارئة.
والتعليق على غير ما يترتّب عليه التأثير ينافي بها ، فإنّ من أظهر المبادلة على تقدير مشيّة زيد لم يكن مبادلا فعليّا ، ولم يتحقّق منه مبادلة اخرى على تقدير مشيّته.
والأثر إنّما يترتّب على المبادلة لا على مجرّد مشيّتها والرضا بها.
وهذا بخلاف الأمر ، فإنّ الوجوب يترتّب على العلم بإرادة الآمر منه من غير فرق بين كون الكاشف عنه إنشاءه أو إخباره.
ولذا لو أخبر الآمر بأنّه يريد منه الفعل الفلاني وجب عليه امتثاله ، وحينئذ فإذا أمر المولى بشيء مشروطا بشيء آخر حصلت منه النسبة الإنشائيّة الّتي دلّت عليه اللفظ ، لكن لم يحصل بكلامه الإنشائي العنوان الطاري الّذي كان