يحصل به لو لا التعليق ، وهو صيرورته طالبا وآمرا بإنشائه ذلك.
نعم ؛ يستكشف منه الإرادة على ذلك التقدير ، فيجب الفعل عنده لذلك ـ أي للعلم بالإرادة ـ لا تحقّق الطلب منه بهذا الإنشاء ، فهما ـ أي إنشاء الآمر وإنشاء العقد ـ مع التعليق متساويان في عدم ترتّب العنوان الطاري ، إلّا أنّهما مفترقان في ترتّب الأثر.
وذلك أنّ الأثر في العقود إنّما يترتّب على تحقّق ذلك العنوان الطاري ، وفي الأوامر على العلم بالإرادة من غير مدخليّة في ذلك العنوان الطاري أصلا ، فضلا أن يكون ذلك إنشاء ، أو عنوانا طاريا على الكلام ، بخلاف العقود ، فإنّه لا يكفي فيها مجرّد العلم بالإرادة والرضا ، وهذا ظاهر.
فاتّضح بما ذكرنا حكم جميع الأقسام ، بل وفساد ما ذكره في «المسالك» عند قول المحقّق في كتاب الطلاق : (ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور) ؛
قال رحمهالله : (نبّه بقوله : «على مشهور» ، على ضعف مستنده ، فإنّه ليس عليه نصّ ، وإنّما أوردوا عليه أدلّة ظاهريّة كقولهم : إنّ النكاح أمر ثابت متحقّق ، فلا يزول إلّا بسبب متحقّق ، ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه.
وقوله : إنّه مع عدم الشرط إجماعيّ ، ولا دليل على صحّته بالشرط ونحو ذلك ، فإنّ هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع أعمّ من كونه منجّزا أو معلّقا على شرط) ـ إلى أن قال ـ : (وسيأتي أنّ الظهار يصحّ تعليقه على شرط ، وبه نصوص (١) تفيده ، وذلك يؤنس لقبول مثل هذه الأحكام
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٢ / ٣٣٢ الباب ١٦ من كتاب الظهار.