التعهّد بالمال وكون وزره عليه والغرامة بالبدل عند الحيلولة ، والتلف من آثاره ، كما أنّ وجوب الحفظ والإيصال أيضا من آثاره ، فلا فرق حينئذ بين قولك : فلان ضامن لكذا من المال ، أو عليه ذلك المال ، من غير حاجة إلى تقدير الضمان ، وهما متّحدان في الدلالة على الضمان مختلفان في كيفيّة الدلالة من حيث الاسميّة والحرفيّة ، والضمان غير الدين ، والنسبة بينهما عموم من وجه يجتمعان بحسب المورد ، ويفترقان أيضا ، كما في المضمون عنه ، فإنّه مديون غير ضامن.
وكما في الأيادي المتعاقبة في الغصب ، فإنّ كلّا منهما عدا من تلف المال في يده ضامن للمالك غير مديون ، لرجوعه إلى من تلف المال بيده فهو يؤدّي ما استقرّ في ذمّة غيره ، وقد تقدّم تفصيله.
وأمّا اليد ؛ فقد استعملت في معناها الحقيقي ، ولا تجوّز فيها أصلا ، وإنّما التجوّز في نسبة الضمان إليها ، فالمجاز في النسبة لا في الكلمة.
وتوهّم كونها مستعملة في الشخص بعلاقة الكلّ والجزء فاسد ، بل هذه العلاقة ليست من العلائق المصحّحة لتجوّزه في شيء من الموارد ، وما جعلوه من هذا الباب كاستعمال الرقبة في الإنسان ، واللسان في الترجمان ، والعين في المرئيّة ، أيضا فاسد.
أمّا الأوّل ؛ فلظهور أنّ الرقبة لو كانت مستعملة في الإنسان لم يختلف صحّة الاستعمال باختلاف المنسوب إليها من الأفعال ، مع أنّ الاختلاف ظاهر ، لأنّه يصحّ قولك : فلان اعتق رقبة ، أو فكّ رقبة ، ولا يصحّ نسبة غيرهما من الأفعال إليه ، كقولك : رأيت رقبة ، أو جاء رقبة ، أو مات رقبة.
فيكشف ذلك عن عدم المجازيّة في الكلمة ، بل المجاز إنّما هو في النسبة