هذا ؛ وأمّا مع إضافة العلّة إلى الموضوع ، كما إذا كان في المثال المذكور الخمر حرام لإسكارها يدلّ قوله : لأنّها مسكر ، فلا يخلو إمّا أن يستفاد إلغاء خصوصيّة إسكار الخمر في كونه علّة للحرمة ، بل الإسكار بما هو إسكار ، ولو مع عدم إضافته إلى الخمر يكون علّة للحرمة من الخارج ، فيدخل في المنصوص العلّة كالقسم الأوّل.
وإمّا أن لا يستفاد من الخارج إلغاء خصوصيّة إسكار الخمر في دخله في العلّة ، فيخرج عن باب منصوص العلّة ، ولا يمكن إسراء الحكم بهذه العلّة المحتمل اختصاصها بالمورد عن موردها إلى غيره من الموارد.
الأمر الثاني : قوله عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده» (١) علّة لصحّة نكاح العبد بالإجازة ، وقد اضيفت العلّة فيه إلى المورد ، وهو قوله : «عصى سيّده» فعصيان السيّد صار علّة للحكم ، وفيه احتمالان :
الأوّل : أن يكون المراد بالعصيان مخالفة الحكم التكليفي ، أعني ارتكاب مخالفة المولى وفعل ما يعدّ معصية له.
الثاني : أن يكون المراد منه هو الحكم الوضعي ، أعني التصرّف في حقّ المولى بنكاحه ، لكون نكاحه حقّا للمولى ، حيث إنّ له أن يختار بعبده ما يشاء.
فعلى المعنى الأوّل تختصّ العلّة بالمورد ، إذ ليس في التصرّف في حقّ غير المولى من موارد الفضولي عصيان تكليفي بالنسبة إلى ذلك ، لعدم مولويّة في البين يصدق معها ، بل يختصّ العصيان بالنسبة إلى مخالفة العبد مع مولاه.
فلا يمكن تعميم الحكم عن مورد العبد إلى سائر الموارد بواسطة عموم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ١١٤ الحديث ٢٦٦٦٦.