العلّة ، بل لو كان في البين فحوى يتمسّك بها ، وإلّا فلا يصير هذا الخبر دليلا على العموم أصلا.
وعلى الثاني يتمّ التمسّك بالعلّة المنصوصة بلا احتياج إلى التمسّك بالفحوى ، وذلك لأنّ العصيان إذا صار بمعنى الوضع واريد منه التصرّف في حقّ السيّد يصير المعنى هكذا : العبد لم يعص الله تعالى حتّى يتغيّر عمّا وقع عليه ، بل إنّما تصرّف في سلطان السيّد ، وكلّما كان تصرّف في سلطان السيّد ينفذ إذا أجاز ، لكونه ذا حقّ رضي ، وبعد إسقاط خصوصيّة السيادة ، وجعل الملاك رضاء صاحب الحقّ يتحصّل المعنى من أنّه عصى آدميّا ، وإذا أجاز الآدمي جاز ، فيدلّ على صحّة كلّ فضولي سواء كان نكاح العبد ، أو غيره.
إذا عرفت ذلك فنقول : تماميّة التمسّك بالفحوى متوقّف على كون العصيان هو بمعنى التكليف لا الوضع ، ولكنّ الظاهر منه هو الوضع لا التكليف ، وذلك لإمكان أن لا يكون من السيّد نهي ، كما إذا لم يكن مطّلعا على إرادة العبد للنكاح.
مع أنّ نهي المولى عنه وعصيانه له لا ينفكّ عن عصيان الله سبحانه لوجوب إطاعته لسيّده شرعا.
وعلى ذلك فالخبر المذكور يدلّ على صحّة الفضولي في غير مورد نكاح العبد بلا حاجة إلى التمسّك بالفحوى.
ومن ذلك ظهر التقريب الثاني في الاستدلال بالخبر أعني التمسّك من غير طريق بالفحوى.
فإن قلت : الاستدلال بما دلّ على صحّة الفضولي في نكاح العبد على صحّته في غير مورد نكاحه ؛ فاسد ، لثبوت الفرق بين نكاح العبد وهي غيره ،